علي أكبر السيفي المازندراني

214

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

الثالثة : ما لو كانت التركة أقلّ من السهام ؛ وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص وهو نصف السدس على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص وهو الربع عليهنّ . وكذا في الأمثلة الاخر ( 1 ) .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 3 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 107 : 13 108 . .